السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

393

منهاج الصالحين

الفصل الثّامن : في القسمة والنشوز مسألة 1363 : الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءً مع تعدّد الزوجات بالمبيت ، ولكن إذا بات عند إحداهنّ ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ، والأحوط القسمة ابتداءً ، بل الأحوط القسمة وإن اتّحدت الزوجة ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرّتها بات عندها إن رضي بالهبة ، والواجب المضاجعة ليلًا لا المواقعة . مسألة 1364 : إذا تزوّج حرّة وأمة أو كتابية كان للحرّة ليلتان من ثمان وللأمة والكتابية ليلة من ثمان ، ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك ، وتختصّ البكر عند الدخول بسبع والثيّب بثلاث ، والأحوط وجوباً التسوية في الإنفاق على الزوجات بالنحو المتعارف باستثناء الأمور الجزئية الخارجة عن الخط العام للمعيشة . مسألة 1365 : يجب على الزوجة التمكين للزوج بما يستحقه من الاستمتاع وإزالة المنفر ، وإذا أخلّت بذلك بلا عذر شرعي كانت ناشزة ، وإذا امتنعت من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحق النفقة عليه ، وأمّا إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان أو خرجت من بيته بغير إذنه فالمشهور أنّها لا تستحق النفقة أيضاً ، ولكن الأحوط وجوباً عدم السقوط بذلك . وإذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدّى لارجاعها إلى وضعها الطبيعي بالوعظ والإرشاد والهجران في المضجع وغير ذلك من أساليب الضغط